الشيخ علي النمازي الشاهرودي

446

مستدرك سفينة البحار

والنبوي ( صلى الله عليه وآله ) : تعمموا تزدادوا حلما ، العمامة من المروءة ( 1 ) . ثواب الأعمال : في الصحيح ، عن ابن رئاب ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ضمنت لمن يخرج من بيته معتما أن يرجع إليه سالما ( 2 ) . تقدم في " ضمن " . ثواب الأعمال : عن درست ، عن إبراهيم ، عن أبي الحسن الأول صلوات الله عليه قال : أنا الضامن لمن خرج من بيته يريد سفرا معتما تحت حنكه أن لا يصيبه السرق والغرق والحرق . المحاسن : عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله ( 3 ) . والكافي عن علي بن الحكم رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه . مكارم الأخلاق : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ركعتان بعمامة أفضل من أربع بغير عمامة ( 4 ) . بيان : قال المجلسي : الظاهر أن هذه الرواية عامية ، وبها استند الشهيد وغيره ممن استحبها في الصلاة ، ولم أر في أخبارنا ما يدل على ذلك ، نعم ورد استحباب العمامة مطلقا في أخبار كثيرة وحال الصلاة من جملة تلك الأحوال ، وكذا ورد استحباب كثرة الثياب في الصلاة وهي منها ، وهي من الزينة فتدخل تحت الآية ، ولعل هذه الرواية مع تأيدها بما ذكرنا تكفي في إثبات الحكم الاستحبابي - إلى أن قال : - ولعل الأحوط عدم قصد استحبابها في خصوص الصلاة ، بل يلبسها على أنها حال من الأحوال . ثم إن الأصحاب ذكروا كراهة العمامة بغير حنك - الخ . أقول : وقد تقدم في " حنك " : بقية الكلام من أراده فعليه به . وعن غوالي اللئالي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه .

--> ( 1 ) جديد ج 77 / 166 ، وط كمباني ج 17 / 47 . ( 2 ) ط كمباني ج 16 / 34 و 58 و 62 ، وجديد ج 76 / 166 و 230 و 241 . ( 3 ) ط كمباني ج 16 / 58 . ( 4 ) جديد ج 83 / 193 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 90 .